الشيخ علي الكوراني العاملي

69

معجم أحاديث الإمام المهدي ( ع )

سيرة المهدي عليه السلام في إقامة الحدود [ 1140 - " دمان في الاسلام حلال ، لا يقضي فيهما أحد بحكم الله حتى يقوم قائمنا ، الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه " ] * 1140 - المصادر : * : المحاسن : ص 87 ح‍ 28 - عنه ( أحمد بن محمد البرقي ) ، عن محمد بن علي ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : - وفيه : ص 88 ح‍ 29 - عنه ( أحمد بن محمد ) عن البرقي ، عن بعض أصحابه قال : من منع قيراطا من الزكاة فما هو بمسلم ولا بمؤمن ، وقال أبو عبد الله عليه السلام " ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا من منع الزكاة . وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه " . * : الكافي : ج 3 ص 503 ح‍ 5 - عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مالك بن عطية ، عن أبان بن تغلب قال : قال لي أبو عبد الله عليه السلام : دمان في الاسلام حلال من الله لا يقضي فيهما أحد حتى يبعث الله قائمنا أهل البيت ، فإذا بعث الله عز وجل قائمنا أهل البيت حكم فيهما بحكم الله لا يريد عليهما بينة : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه " . ثم أورد نحوه بسنده عن أحمد بن محمد بن خالد البرقي . * : كمال الدين : ج 2 ص 671 ب‍ 58 ح‍ 21 - كما في الكافي بتفاوت يسير ، بسند آخر عن أبان بن تغلب ، وفيه " . . القائم من أهل البيت عليهم السلام ، فيحكم فيهما بحكم . . على ذلك بينة . . يضرب رقبته " . * : الفقيه : ج 2 ص 11 ح‍ 1589 - كما في الكافي ، بدون " لا يريد عليهما بينة " وقال " وروى أبان بن تغلب ( وله طريقه إليه ، ذكره في المشيخة ) عنه عليه السلام أنه قال : -